الشيخ الطوسي
214
الخلاف
بأجمعهم ( 1 ) واختاره المزني ( 2 ) . وقال في الجديد وفي الأم : لا يجوز ، وبه قال أصحابه ( 3 ) ، وهو مذهب مالك ( 4 ) . والمسألة الثانية : أن يكون الفوقاني صحيحا ، والذي تحته مخرقا ، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف . والثالثة : أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم . وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال ، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال ، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو . مسألة 181 : إذا مسح على الخفين ثم نزعهما ، قال الشافعي في القديم ، والأم ، والبويطي ، والإملاء : إنه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه ( 5 ) وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق ( 6 ) . وقال في كتاب حرملة ( 7 ) وكتاب ابن أبي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ( 8 ) .
--> ( 1 ) الهداية 1 : 29 ، وشرح فتح القدير 1 : 106 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 102 ، وبدائع الصنائع 1 : 101 . ( 2 ) الأم ( مختصر المزني ) : 10 . ( 3 ) الأم 1 : 34 ، والمجموع 1 : 503 ، والمغني لابن قدامة 1 : 284 ، ومغني المحتاج 1 : 66 ، وبدائع الصنائع 1 : 10 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 40 ، والمجموع 1 : 508 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 102 . ( 5 ) الأم 1 : 36 ، ومختصر المزني : 10 ، والمجموع 1 : 523 ، والمغني لابن قدامة 1 : 288 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 . ( 6 ) المجموع 1 : 527 ، والمغني لابن قدامة 1 : 88 . ( 7 ) أبو نجيب ، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري . روى عن ابن وهب والشافعي ولازمه ، وروى عنه مسلم وابن ماجة وغيرهما . له المبسوط والمختصر ، مات سنة ( 244 ) وقيل : ( 243 ه ) . ( 8 ) المجموع 1 : 524 .